العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق المعلق بفعل غير محدد ينوي به الزوج شيئًا في قلبه ولم يتلفظ به، مثل أن يقول "لو أعدت هذه الحركة ثانية فأنت طالق" دون تحديد ما هي "هذه الحركة"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر أهل العلم يرون أن الزوج إذا علق طلاق زوجته على شرط، طلقت عند تحقق الشرط، سواء قصد إيقاع الطلاق أو مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع. ويرى بعض أهل العلم كابن تيمية، أنه إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق بل تلزمه كفارة يمين.

والمرجع في تعيين المعلق عليه وتفسيره هو نية الزوج فيما يحتمله اللفظ، وإذا لم تكن له نية فالمرجع إلى سبب اليمين.

لذا، ينبغي سؤال الزوج عن نيته، فإن فعلت الزوجة ما قصد الزوج منعها منه وقع الطلاق، وإلا فلا. وإذا نسي الزوج ما علق عليه الطلاق، فالظاهر عدم وقوع الطلاق؛ لأن الأصل بقاء النكاح ولا يزول بالشك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135840
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي