هل يجوز إعطاء الأخت المقبلة على الزواج من الزكاة، علمًا بأن الأب متوفى، ولا يوجد حكم قضائي بالنفقة عليها، وهي تسكن مع المُزكِّي ووالدته وينفق عليها بعض الإخوة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب النفقة لزواج المرأة على نفسها إن كان لها مال، وإلا فعلى من تجب عليه نفقتها. فإن كانت الأم غنية وجبت عليها نفقة ابنتها، ويجوز للأم أن تعطي ابنتها من الزكاة إن كانت محتاجة. أما إذا كانت الأم فقيرة فتجب النفقة على الإخوة القادرين، بشرط أن يكون الأخ غنياً والأخت فقيرة ووارثاً لها، كما ورد في قول ابن قدامة: "ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط: أن يكونوا فقراء، وأن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم فاضلاً عن نفقة نفسه، وأن يكون المنفق وارثاً". وفي حال وجوب نفقة الأخت على الإخوة، لا يجوز إعطاؤها من الزكاة إلا إذا كان عليها دين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13263
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13263
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي