العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الأخت المطلقة ذات المعاش القليل من الزكاة، أم تجب نفقتها ولا تحتسب من الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الأخت المطلقة عاجزة عن الاكتساب بمهنة لائقة، فنفقتها واجبة على أبيها القادر. وإن كان دخلها لا يكفي لسد حاجاتها، فالأب ملزم بتكملة نفقتها إن استطاع. وإذا لم يستطع الأب دفع كل النفقة، ينتقل الوجوب إلى الأخ عند بعض أهل العلم (كالحنفية والحنابلة). ولا يجزئ دفع الزكاة للأخت في هذه الحالة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
63587
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي