هل تجب الزكاة على صاحب محل تجاري رأس ماله 40 ألف ريال، وهو مصدر دخله الوحيد الذي ينفقه على أهله ولا يتبقى منه شيء بعد تغطية المصاريف الأساسية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في قيمة بضاعة المحل التجاري عند حولان الحول إذا بلغت نصابًا، ويتم تقويم البضاعة الموجودة فيه عند حولان الحول، فإن بلغت نصابًا أُخرج ربع العشر (2.5%) منها، وإن قلت عن النصاب فلا زكاة فيها. والنصاب ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148102
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 148102
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي