العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على متجر ملابس، بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع العلم أنني أسحب من أرباحه للإنفاق على العلاج والأهل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان ما في المحل من بضاعة ونقود يساوي 9500 دولار، وهو يبلغ النصاب، ففيه الزكاة، وتُقدر الزكاة بربع العشر (2.5%) من إجمالي القيمة عند تمام الحول، ولا يؤثر ما استُهلك خلال الحول.

والنصاب هو المقدار الذي تجب فيه الزكاة، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة وحال عليه الحول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
84395
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي