العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المحل المعد للإيجار، أم على المال المستفاد منه فقط، وما هو نصاب زكاة المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعاملة المذكورة ليست ، ولا بيعًا، ولا شركة، ويجب تصحيح العقد. ويمكن تصحيحها ببيع البضاعة وإيجار المحل بالتجهيزات، أو استئجار الصديق للعمل في المحل مقابل أجرة معلومة ويكون دخل المحل ملكًا لك.

أما : إذا بقيت البضاعة على ملكك ولم تُبع، تُزكى زكاة عروض تجارة بتقويمها عند تمام ، وإذا بلغت قيمتها نصابًا بمفردها أو مع أموال أخرى، فتخرج 2.5% من قيمتها. وإذا بيعت البضاعة ولم يبق إلا أجرة المحل، فيُزكى النقد الموجود لديك (من ثمن البضاعة أو أجرة المحل أو غير ذلك) إذا حال عليه الحول وبلغ نصابًا، فتُخرج ربع منه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168425
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي