هل يجوز للمدين شراء الذهب من دائنته بسعر أقل من سعر السوق، ثم تسديد الدين لها بالذهب الذي اشتراه منها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز شراء جنيهات الذهب من الأخت بالنقود الحاضرة (يداً بيد)، ثم سداد القرض منها؛ لأنه عقدان منفصلان. ويشترط في بيع الذهب بالنقود التقابض الفوري، لأن العملات النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة.
أما إذا كان الغرض من الشراء هو سداد القرض، فيكفي احتساب سعر الذهب يوم السداد، وسداد القرض بالنقود مباشرة، ويجوز الاقتراض بعملة والسداد بعملة أخرى بسعر يوم السداد، ما لم يتم الاتفاق على ذلك عند بداية القرض، لحديث "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء". لكن لا يجوز اشتراط ذلك عند عقد القرض؛ لأنه يكون صرفاً بدون تقابض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18192
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18192
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي