العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إعطاء مال للصائغ لشراء الذهب عند انخفاض سعره وبيعه عند ارتفاعه، وماذا أفعل بالأرباح السابقة إن كان فيه شبهة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لبيع وشراء الذهب بالنقود التقابض في المجلس، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب... يدًا بيد"، والعملات النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة. فإذا أعطيتِ الصائغ المال مقدمًا، فإنه يصبح دينًا في ذمته، وينتفي شرط "يدًا بيد". البديل المشروع هو الاحتفاظ بالنقود ومتابعة أسعار الذهب، وعندما ينخفض السعر تشتري الذهب وتحتفظي به، ثم تبيعينه عندما يرتفع سعره. أما ما تم ربحه من صفقات سابقة قبل العلم بالتحريم، فلا حرج فيه؛ لقوله تعالى: "فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16406
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي