هل يجوز أخذ فارق سعر الذهب من المقترض، علمًا أن القرض كان مبلغًا من المال وليس ذهبًا، وأن الزوجة باعت ذهبها لإقراض شخص ثم ارتفع سعر الذهب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مقتضى السؤال هو أنها أقرضته ثمن الذهب أو بعضه بعدما باعت ذهبها، فلا عبرة بارتفاع سعر الذهب أو انخفاضه، لكون بالنقود وليس بالذهب، والدين يقضى بمثله، وقد قرر مجمع الإسلامي أن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192470
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192470
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي