العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المال الموضوع في البنك باسم الأبناء، والذي يتكون جزء منه من كسب الأب وجزء آخر من فوائد البنك، وهل تجب الزكاة على أصل المال أم على الفوائد فقط، وماذا تفعل السائلة بما تبقى من المال الذي يفوق النصاب ولا يمكن التصرف به إلا بإذن الأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المال المسجل باسمك في البنك من أبيك هو هدية وتم حيازته شرعًا، فإنه ملك لك وتجب الزكاة عليه إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب. أما إذا كان مجرد وصية بعد موته، فلا تعد هبة وهي وصية لوارث محرمة، والزكاة حينئذ على أبيك. يجب سحب المال من البنك الربوي فورًا والتخلص من الفوائد الربوية بصرفها للفقراء. والمال الحرام لا تجب فيه الزكاة، بل يجب التخلص منه بالكامل. وينبغي لوالدك أن يدعك تتصرفين في المال بحرية، خاصة في مساعدة زوجك المدين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
54971
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي