هل يُعدّ المال الذي ورثه الأب من جده، وتم إيداعه في بنك ربوي ولم تُخرج زكاته سنويًا بالشكل الصحيح، مالًا حرامًا، وهل يلحق الأبناء إثم بإنفاق الأب عليهم منه، وكيف يمكن تطهير هذا المال، وهل يجوز إخراج الزكاة منه دون علم الأب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال الذي ينفق منه الوالد هو مال مختلط فيه ، فحلاله أجرة الفدادين الزراعية، وحرامه الفوائد البنكية (). في مقدار الممتنع إخراجها هل يدخل في الحرام أم لا؟
يجوز الانتفاع بالمال المختلط بالحلال والحرام بمقدار الحلال فيه، وإذا آل هذا المال ، وجب التخلص من الجزء الحرام فيه وإخراج الزكاة من رأس المال (لا من الفوائد الربوية) قبل القسمة.
لا يجوز أخذ مقدار الزكاة من مال الوالد في حياته عن طريق الخدعة وبدون علمه.
يجب مناصحة الوالد وتخويفه بعذاب الله إذا تمادى في التعامل بالربا ومنع الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58794
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58794
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي