هل يجوز شرعًا لطبيب استأجر عيادة أن يؤجر جزءًا منها صيدلية بمبلغ ثابت ونسبة من دخلها اليومي، وجزءًا آخر مختبرًا بمبلغ ثابت ونسبة من دخله اليومي؟
يجوز إيجار المبنى المستأجر، بشرط أن تكون الأجرة معلومة ومحددة، وليست نسبة مجهولة من الدخل، لأن الجهالة تبطل عقد الإجارة. في حال البطلان، يكون لك أجرة المثل فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64755