هل يعتبر المال المأخوذ مقابل ترخيص صيدلية دون العمل بها حرامًا، سواء كان باتفاق على تقسيم الأرباح مناصفة، أو في حال التضمين (تأجير الصيدلية لطرف آخر مقابل مبلغ مقطوع سنويًا)؟ وماذا يجب فعله بالمال المأخوذ إن كان حرامًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
سبق أن معاملة ثمن الجاه، الذي تدفعه مقابل ترخيص بفتح صيدلية، مختلف فيها بين التحريم والكراهة والتفصيل، والراجح هو التفصيل: فإن بذل صاحب الجاه جهدًا فله أجرة المثل وإلا فلا. والبديل الشرعي أن يقوم صاحب الترخيص بعمل ما في المحل ويأخذ أجرة معلومة مقابل ذلك. أما إذا كان المبلغ المدفوع مقابل المحل كأجرة، فلا بأس ويستحقه صاحب المحل. وبخصوص المبالغ التي أخذتها سابقًا من قريبك مقابل الترخيص، راجع الفتوى رقم: 45660.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66776
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66776
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي