هل يجوز تقاضي الطبيب لراتب شهري مع نسبة من أرباح العيادة، وهل يختلف الحكم باختلاف المذاهب الفقهية؟
الإجارة عقد معاوضة على تمليك المنافع، ومشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، كقوله تعالى: "نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيّاً" و "قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ" و "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ". وروى البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره".
وعليه، يجوز عقد الإجارة براتب معلوم وما زاد عليه كمكافأة تشجيعية، وذلك لا مانع منه ما دامت الإجارة قد استوفت شروطها من رضا المتعاقدين ومعرفة المنفعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38449