العودة إلى البحث
السؤال

هل للقاضي تطليق الزوجة إذا طلبت الخلع لعدم المعاشرة بالمعروف والغضب الشديد، ورفض الزوج تطليقها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الواجب شرعًا هو معاشرة الزوجة بالمعروف، فإن كان عدم المعاشرة بالمعروف ضررًا بينًا كالسب أو الضرب المبرح، فهذا سبب يبيح الطلاق بلا عوض ودون رضا الزوج، بشرط إثبات الضرر بشاهدين.

أما إن لم يصل الأمر إلى درجة الضرر البين، لكن الزوجة لم تعد تطيق البقاء وخشيت ألا تؤدي حق الله، جاز لها طلب الطلاق أو الخلع بعوض، ويستحب للزوج قبوله. وإذا رفض الزوج الخلع، فلا يجبر عليه عند أكثر العلماء، لكن بعضهم يرجح جبره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107298
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي