هل تُعد الفتاة التي أُجبرت على الإجهاض بعد حملها جراء الاغتصاب مرتكبة لذنب قتل النفس، وهل تتحمل وزر الجنين، أم أن فعلها مبرر لتجنب الفضيحة وكون الطفل لن يعرف أباه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه منكر عظيم ويدخل في قتل النفس المحرمة شرعًا، ويأثم فاعله إذا لم يكن هناك مسوغ شرعي. ومن باشر الإجهاض أو ساعد فيه، فعليه التوبة إلى الله. وإذا أسقط الجنين بعد تخلقه، فعلى من باشر الإسقاط دفع ديته، وهي عشر دية الأم، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب كفارة القتل. ويجب التنبه إلى خطورة تساهل بعض الفتيات في الركوب مع الأجنبي وحدهن، فهو باب واسع للفتنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152971
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152971
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي