ما حكم الشرع في صرف الصيدلانية أدوية من خارج قائمة التأمين لطبيب يطلب استبدالها بأدوية داخل القائمة لمصلحة المرضى المادية، أو صرف أدوية لنفسه مدعيًا أنها للفقراء، أو خصم قيمتها من ديون عليه للصيدلية، وماذا تنصح الصيدلانية أن تقول لهذا الطبيب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الموظفة الالتزام بشروط العقد مع جهة العمل، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، وحديث: "المسلمون على شروطهم". وما يطلبه الطبيب من صرف أدوية خارج الضوابط غير جائز، لأنه يعتبر تفريطًا في الأمانة وتعديًا على الأدوية المملوكة للدولة. ولا يجوز العمل في التأمين التجاري، أما التعاوني فلا مانع منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58867
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58867
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي