ما حكم صرف أدوية التأمين لمريض لا يحتاجها، ويبيع جزءًا منها، علمًا بأن شركة التأمين ليس لديها مشكلة، وهل هذه الأدوية حق للمريض يتصرف فيها بالبيع أو الإهداء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المرجع في تحديد حاجة المريض للدواء وكميته هو الطبيب المعالج، والصيدلي يصرف ما هو مكتوب في الوصفة الطبية، ولا حرج عليه في ذلك ولو ظن أن الكمية أكثر من حاجة المريض، والإثم على الطبيب إذا كتب ما لا يحتاجه المريض. لا يجوز للصيدلي صرف غير ما كتب له في الوصفة. المريض يملك الدواء الذي يصرف له ويجوز له إعطاؤه لغيره ما لم يؤد ذلك لطلب كمية زائدة. أما ما أخذه المريض بالحيلة أو الكذب فهو مال محرم ويلزمه رده لشركة التأمين أو رد قيمته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18998
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18998
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي