العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الزوج لزوجته: "إذا خرجت من منزل والدك فأنت طالق"، مع العلم أنها كانت في بيت والدها كإجازة، وهل يقع الطلاق إذا خرجت دون علمه؟ وماذا يترتب عليه إذا سمح لها بالخروج ثم إرجاعها، مع الأخذ بالاعتبار أنه كان غاضبًا وقصد من قوله تأديبها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

السؤال غير واضح، لكن ما صدر منك هو حلف بطلاق زوجتك ألا تخرج من بيت أبيها، وهو منهي عنه. إذا كان غضبك شديدًا وقت تعليق الطلاق ولم تعِ ما تقول، فلا شيء عليك. أما إذا كنت تعي ما تقول، فالمخرج الوحيد هو عدم خروجها؛ فإن خرجت وقع الطلاق عند الجمهور. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنك تلزمك كفارة يمين إذا لم تقصد طلاقًا. إذا كانت لك نية معينة أو سبب لليمين وزال هذا السبب، فإن اليمين تنحل. في حالة وقوع الطلاق، لك مراجعة زوجتك دون الحاجة لولي أو رضاها أو علمها، بشرط أن تكون الرجعة قبل تمام عدتها ولم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103092
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي