العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في حالة امرأة تزوجت عرفيًا في فترة العدة من زوجها الأول، وحملت من الزواج العرفي، ثم عاد أهلها للضغط عليها للعودة لزوجها الأول ونُسب الطفل للزوج الأول دون علمه، وهل يجب عليها الاعتراف بالحقيقة وإثبات نسب الطفل؟ وما دور السائل الذي يعلم بكل هذه التفاصيل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

النقطة (الزواج العرفي): إذا استكمل شروطه وأركانه ولم يُسجّل رسمياً أو لم يُعلن عنه، فهو صحيح وتترتب عليه آثاره. أما إن اختلّ أحد الشروط، فهو باطل.

النقطة الثانية (الزواج في ): باطل باتفاق العلماء، ويجب التفريق فوراً. إذا كان بجهل، فهو نكاح شبهة ولا إثم عليهما، ويلحق الولد بالواطئ. وإذا كان بعلم، فهو زنا.

النقطة الثالثة (لحوق نسب الولد): الشرع يغلّب جانب السلامة ويحتاط في لحوق النسب. فالولد ينسب لصاحب الفراش ما لم ينفه الزوج باللعان المعجل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". لذا، فالولد المذكور ينسب للرجل.

النقطة الرابعة (موقفك أيها السائل): واجبك ستر المسألة وعدم ذكرها لأحد، فلحوق الولد من عدمه ليس مرده إليك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77828
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي