العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع الإسلامي في نسب ولد الزنا المُعترف به من قبل والده، وهل يجوز حكم القاضي بنسبه أو نفيه مع عدم تقيد بعض الدول بالأحكام الشرعية؟ وما حكم نسب الأولاد من زواج سري أو عرفي أو باطل إلى آبائهم رغم إنكار البعض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت المرأة متزوجة، فإنّ كل من تلده ينسب إلى زوجها؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". أما إذا لم تكن متزوجة، فذهب إلى أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني، وخالف في ذلك بعض العلماء. أما زواج السر أو العرفي، فإن استكمل شروطه الشرعية من ولي وشهود فهو صحيح، وينسب الولد فيه للزوج، حتى لو كان الزواج فاسدًا. وحكم القاضي يثبت النسب أو ينفيه في الظاهر إن كان عن دليل معتبر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
90719
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي