العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في مال الأيتام (المال المحجوز للقاصر) وفي مال الورثة الذي يتم السحب منه شهريًا لتغطية الالتزامات ويأتيهم متفرقًا على مدار العام، وما مقدارها وموعد إخراجها؟ وهل تجب الزكاة في المنزل الذي تركه لهم والدهم في الريف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب الزكاة في النقود الموروثة متى بلغ نصيب الوارث نصاب الذهب (85 جرامًا) أو الفضة (595 جرامًا)، وحال عليه الحول، ومقدار الزكاة ربع العشر (2.5%). أما إذا نقص النصاب أثناء الحول، فلا زكاة فيه حتى يبلغ نصابًا ويحول عليه الحول. ولا زكاة في البيت الموروث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142998
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي