هل يجب إخراج الزكاة على كمية الذهب (106 جرامًا) المحددة بآخر شراء، وهل يجوز دفعها لجدة ترعى أيتامًا توفيت أمهم ووالدهم على قيد الحياة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزكاة تجب في السنة القمرية، وتُخرج بعد حولان الحول على الذهب الأول البالغ النصاب، والأيسر تزكية الذهب المضاف مع الذهب الأول. الأطفال الذين ماتت أمهم وأبوهم حي ليسوا أيتامًا، ولا يجوز دفع الزكاة لهم إذا كان أبوهم غنيًا، أما إذا كان فقيرًا، فيجوز دفع الزكاة لأبيهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/185399
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 185399
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي