هل تجب العدة على الحامل المبتوتة وهي في بيت أهلها منذ الشهر الثاني من حملها؟
تجب العدة على المطلقة المدخول بها -رجعيًّا كان الطلاق أو بائنًا- وعدة الحامل وضع حملها. وعلى المعتدة لزوم بيتها فلا تخرج منه إلا لحاجة، ويجب أن ترجع لتبيت فيه. تعتد المطلقة الرجعية في بيت الزوجية ما لم يمنع مانع شرعي. وإذا طرأ موجب العدة على المرأة وهي في بيت أهلها، فإذا كانت قد خرجت من بيت زوجها بغير إذنه وجب عليها الرجوع لتكمل عدتها فيه، أما إن خرجت بإذنه، أو أذن لها فيما بعد، فإنها تعتد في بيت أهلها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116001