هل تجب العدة على الزوجة المنفصلة عن زوجها منذ 15 عامًا، والذي طلقها أربع مرات غير موثقة، وفي أي منزل تعتد، خاصة وأنها لم تسكن في بيت الزوجية، وهل يجوز لها إظهار الفرح بوفاة الزوج والاجتماع بالنساء دون حداد، رغم فتوى أحد المشايخ بوجوب الحداد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الأب الأم ثلاث طلقات في حياته وصحته، فقد بانت منه بينونة كبرى، ووجبت عليها عدة الطلاق فوراً، ولا تسقط العدة بهجر الزوج. وقد بين ابن باز أن العدة لا تسقط بطول غياب الزوج، ولها حكم متعددة ليست مقتصرة على استبراء الرحم.
أما إذا مات الأب وهي في عصمته، وجبت عليها عدة الوفاة والإحداد، وهي أربعة أشهر وعشرًا في البيت الذي كانت تسكن فيه عند وفاة زوجها. وإذا فات وقت العدة، فلا تقضى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175541
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175541
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي