العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لزوجة الجد قضاء عدتها في بيت أحد أحفادها، لرفض الأقارب البقاء معها في بيتها خوفًا، ورغبتها في الذهاب لبيت أبيها لضعفها في أمور الدين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمعتدة عن وفاة الانتقال من بيت الزوجية قبل انتهاء عدتها، إلا لضرورة كالخوف على النفس، أو المال، أو العرض، أو انقطاع الرزق، ففي هذه الحالات يجوز لها الانتقال لمكان تأمن فيه كبيت والدها أو أحد محارمها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77323
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي