هل يجوز لزوجة الجد قضاء عدتها في بيت أحد أحفادها، لرفض الأقارب البقاء معها في بيتها خوفًا، ورغبتها في الذهاب لبيت أبيها لضعفها في أمور الدين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمعتدة عن وفاة الانتقال من بيت الزوجية قبل انتهاء عدتها، إلا لضرورة كالخوف على النفس، أو المال، أو العرض، أو انقطاع الرزق، ففي هذه الحالات يجوز لها الانتقال لمكان تأمن فيه كبيت والدها أو أحد محارمها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77323
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 77323
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي