هل يجوز للمرأة المبيت في بيت جدتها إذا توفي زوجها، خاصة إذا كان قد أذن لها بالبقاء في بيت جدتها بعد وفاته، وإذا كانت مسؤولة عن رعاية الحيوانات والمزروعات هناك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها المتوفى إلا بعد انتهاء عدتها (أربعة أشهر وعشراً، أو بوضع الحمل للحامل)، إلا قاهرة كالخوف على النفس أو المال أو العرض، أو انقطاع الرزق. أما الخوف على الحيوانات أو الزرع فليس ضرورة تبيح لها المبيت خارج البيت، ويمكن توكيل من يرعاها، أو تتولى هي رعايتها نهاراً وتعود للمبيت في بيتها. وإذن الزوج قبل وفاته بالمبيت خارج البيت لا يجيز ذلك لأن حق لله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89723
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89723
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي