هل يجوز سداد ديون الوقف المتراكمة من أموال الزكاة على اعتبار أن الوقف غارم، مع العلم أن الوقف جهة غير ربحية والقائمون عليه محتسبون؟
لا يجوز صرف الزكاة لسداد دين جهة خيرية أو وقفية، لأن الزكاة تعطى لمستحق معين وتملّك له، ولا يجوز دفعها في الوقف أو المصالح العامة أو لجهة اعتبارية، إلا إذا كان الدين في ذمة أعضاء الجهة الفقراء فيعطون منها. وقد نص الفقهاء على أن الزكاة لا تدفع لبناء مسجد أو إصلاح طرق أو ما شابه ذلك مما لا يُملّك، بل تُصرف للفقير الذي يملكها. وإذا أريد الصرف في هذه الوجوه، فيمكن إعطاء المال لفقير ثم يؤمر بالصرف فيها. الزكاة لا تصرف على المدارس الإسلامية إلا للفقراء من المدرسين والطلاب. كما لا يجوز صرف الزكاة في إنشاء الوقف حتى لو كانت مصارفه مصارف الزكاة، لأن الفقراء ينتفعون حينئذٍ بغلّة الوقف لا بعينه، والواجب تمليكهم عين الزكاة، كما أن الوقف من المصارف الخيرية العامة ويصرف جزء من غلّته في الأعمال الإدارية للوقف، وهذا لا يجوز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13164
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13164
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي