كيف يتم تحديد نصاب الزكاة وقيمتها على الأرباح التجارية التي تُقبض على أقساط، وليس دفعة واحدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصاب زكاة الأموال هو 20 دينارًا ذهبًا (ما يساوي 85 جرامًا من الذهب الخالص تقريبًا)، أو 200 درهم فضة (ما يساوي 595 جرامًا من الفضة الخالصة تقريبًا). إذا بلغت حصة كل شريك من العروض التجارية هذا ، وجبت ، ويجب ضم العروض إلى الأثمان، فإن بلغت النصاب بالضم زُكيت. يزكى المبلغ البالغ للنصاب كل حول هجري بإخراج ربع (2.5%). أما الأقساط المستحقة، فإن كانت على مليء فتزكى مع المال كل حول، أو عند قبضها عن السنوات الماضية. وإذا كان على معسر أو مماطل أو جاحد، فلا تجب زكاته مع المال، ويزكيه صاحبه عند قبضه عن حول واحد أو عن جميع السنين الماضية (وهو ).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92196
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92196
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي