ما حكم الشرع في مقاطعة زوج الأخت الذي يتهكم على عائلة السائل ويتدخل في شؤونه ويسب ويطرد السائل بعنف، مع الحفاظ على صلة الرحم بالأخت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حث الإسلام على الإحسان للمسلمين عامة، ويتأكد ذلك لمن تربطهم بالإنسان رابطة نسب أو مصاهرة، ويوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان لأهل مصر لأن لهم ذمة ورحمًا. فإن كان ما ذُكر من إساءة زوج أختك وأختك صحيحًا، فهذا لا يجوز، وينبغي تفويت الفرصة على الشيطان الذي يسعى للتفريق بين الأحبة بالتقوى والصبر.
أما قطيعة زوج أختك، فالأصل حرمة التهاجر بين المسلمين إلا لمسوغ شرعي، فإن كانت مخالطته تجلب ضررًا في الدين أو الدنيا، جازت قطيعته، ويكفي أدنى الصلة والسلام عليه. أما أختك، فاحرص على صلتها ومناصحتها برفق ولين، ولا يلزم زيارتها في بيتها، بل تكفي الصلة بالاتصال وتفقد أحوالها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125880
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125880
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي