ما حكم الشرع في مقاطعة الأخت التي تسب وتعتدي على أختها وزوجها ووالدتها، وتثير الفتن، ولا تستجيب للنصح، وتتمادى في أفعالها المؤذية، بينما يرى الأهل الابتعاد عنها هو الحل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز هجر الأخت لمجرد خلاف، ولا الامتناع عن زيارة الوالدين بسبب ذلك، لأن الشرع نهى عن التدابر والهجران بين المسلمين، وقطع الرحم من الكبائر. الواجب صلة الرحم حتى لمن يقطعها. وما يجده الإنسان في نفسه نحو أخيه هو من نزغات الشيطان الذي يسعى لإفساد ذات البين، لذا يجب الاستعاذة بالله منه ومعاملتها بالمعروف والدعاء لها بالخير. مقابلة السيئة بالحسنة تجلب المودة وتدفع كيد الشيطان، والعفو عن المسيء يزيد صاحبه عزاً وكرامة، وهو سبيل لنيل عفو الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108741
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108741
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي