ما حكم الأموال التي اكتسبها الأب من الربا أو الورشات المحرمة، ولم يخرج زكاتها، وهل يؤثر جهله بحكم تحريم هذه الأمور على حليتها، وهل يجوز للابن أخذ هذه الأموال إذا امتنع الأب عن التخلص منها؟
إذا كان الأب جاهلًا بحرمة ما كان يتعاطاه من الحرام، فتوبته تَجُبُّ ما قبلها وليس عليه التخلص مما كسبه، أما إذا كان عالماً بحرمته، فعليه إخراج قدر الحرام، فإن جهل قدره فليحتط ويجتهد في تقديره.
وإذا امتنع الأب عن إخراج الحرام، فليس للابن أن يأخذ المال من يده دون إذنه، وله الانتفاع بماله المختلط بالحلال والحرام إلا ما علم أنه من عين الحرام.
أما الزكاة، فتجب على الأب عن جميع ما مضى من السنين، وهي دين لا يسقط بالتقادم، وتجب في المال الحلال، أما الحرام فيخرج كله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132824