هل تجوز الاستفادة من نوعي التأمين الصحي (شركة تأمين غلوب مد، وصندوق صحي خاص بالمنشأة) اللذين تلزم بهما الشركة الحكومية الموظفين، وهل يجوز التحايل بفواتير مزورة لاسترداد المبالغ المدفوعة في حال عدم الجواز؟
إذا كان التأمين تكافليًا، فلا إشكال في الاستفادة منه. أما إن كان تجاريًا ومُلزمًا به الموظف، فتجوز له الاستفادة منه بقدر المبالغ المدفوعة منه أو من شركته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154763