هل يكفي إعلام الأخت والأم والأخ بزواج الرجل من مطلقة ليكون الزواج مُشهَرًا، أم أن ما حدث بينهما من علاقة جنسية يعتبر حرامًا؟
الزواج عقد شرعي له شروط وأركان، أهمها: أن يعقده ولي المرأة بحضور شاهدين عدلين ذكرين مسلمين، فلا يصح النكاح بدون ولي ولا شهود، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ"، و "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ"، و "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ".
ولو تم الزواج بغير هذه الشروط، لأمكن لكل زانٍ التحايل على الحرام، وهذا من أعظم التحايل على المحرمات الظاهرة، فالزنا من كبائر الذنوب وفاعله معرض لأشد العقوبات، قال تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا).
وحد الزاني البكر مئة جلدة، والمحصن الرجم حتى الموت، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عقاب الزناة في رؤيا رآها: أنهم رجال ونساء عراة في ثقب مثل التنور، يعذبون فيه بالنار.
لذا، يجب المسارعة إلى التوبة والندم والاستغفار، وقطع العلاقة بالمرأة، وإن أراد الزواج منها بعد التوبة، فطريق الزواج الشرعي يبدأ بخطبة المرأة من وليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6051