العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد الزواج الحاصل بين امرأة (ليست سعودية) ورجل (سعودي)، دون علم أهل الززوجة، وبوجود شاهدين ومهر، ودون وجود شيخ، ودون توفر أوراق رسمية، حلالاً أم حراماً، مع العلم أنه يتقدم بطلب للحصول على موافقة رسمية، وأن الزوجة كانت قد عقدت وتطلقت سابقاً دون دخول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

موافقة ولي المرأة شرط لصحة النكاح، فمن تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل عند جمهور العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل". فيجب مفارقة هذا الرجل وطلب الطلاق، أو رفع الأمر للقضاء لفسخ النكاح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127570
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي