العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزوج الذي قال لزوجته: «أنت طالق بالثلاثة» ثم حلف ثلاث مرات بيمين الطلاق مغلظًا بالصيغ التالية: «هي طالق بالثلاثة طلاقًا بائنًا لا رجعة فيه» و«هي طالق بالثلاثة طلاقًا بائنًا لا رجعة فيه، ولو تزوجت بعدي عشر مرات فلن أراجعها»؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر أهل العلم يرون أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وتحرم الزوجة على مطلقها حتى تنكح زوجًا آخر، وهو المفتى به عندنا، ومفاده أن الزوجة قد بانت بينونة كبرى، ولا يجوز له رجعتها إلا إذا تزوجت زوجًا غيره زواج ر رغبة، ثم طلقها الزوج الجديد بعد الدخول أو مات عنها وانقضت عدتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
141693
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي