العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لِمَن طلّق زوجته ثلاثًا بلفظ واحد وتصادق على ذلك شرعًا، الزواج منها مرة أخرى بعد عشر سنوات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المفتى به عندنا أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وتبين به المرأة بينونة كبرى، وهذا قول أكثر أهل العلم، مثل ابن قدامة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. وعليه، فإن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، ولا يصح أن تتزوجها إلا بعد أن تتزوج زوجًا آخر زواج رغبة، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها. وننصحك بالرجوع إلى المحكمة الشرعية للفصل في المسألة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
145955
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي