كيف يقسم مال المتوفاة التي لا تملك عقارًا، وليس لديها رغبة بأن يرثها أحد في مالها، بين أمها، وأربعة أشقاء، وثلاث شقيقات، وعشرة أبناء أخ شقيق؟
الميراث فريضة إلهية، لا يخضع لرغبة المورث، وبوفاته ينتقل لورثته، ولا اعتبار لوصية حرمان الوارثين.
فإن لم تترك الميتة إلا أمها وإخوة وأخوات أشقاء، فللأم السدس (11 سهمًا من 66) لوجود الإخوة (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ). والباقي للإخوة والأخوات الأشقاء تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، بحيث يأخذ الأخ الشقيق 10 أسهم، والأخت الشقيقة 5 أسهم. ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق لحجبهم بالأخ الشقيق.
وينبغي رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116369