العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم الميراث بين أم، وأخ شقيق، وأخت لأب، وأربعة إخوة لأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا أمًّا وأخًا شقيقًا وأختًا شقيقة وإخوة من الأب، فللأم السدس لوجود جمع من الإخوة لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ". والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". ولا شيء للأخت الشقيقة والإخوة من الأب، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأخ الشقيق. وتقسم على ستة أسهم، للأم سهم واحد، وللأخ الشقيق خمسة أسهم. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية لوجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113318
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي