العودة إلى البحث
السؤال

كيف يوزع إرث المتوفى الذي ترك أربعين ألف درهم ومنزلًا، ولديه أم وأخت وابن عم، وهل يرث ابن عمه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تقسيم يكون كالتالي: للأم الثلث (سهمان) لعدم وجود فرع وارث أو جمع من الإخوة، لقوله تعالى: "فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ". وللأخت النصف (ثلاثة أسهم) لعدم وجود أصل أو فرع وارث للميت، وعدم وجود معصب لها، لقوله تعالى: "إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ". والباقي لابن العم تعصيبًا (سهم واحد) لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها، فما بقي، فهو لأولى رجل ذكر".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31478
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي