كيف يوزع إرث المتوفى الذي ترك أربعين ألف درهم ومنزلًا، ولديه أم وأخت وابن عم، وهل يرث ابن عمه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تقسيم يكون كالتالي: للأم الثلث (سهمان) لعدم وجود فرع وارث أو جمع من الإخوة، لقوله تعالى: "فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ". وللأخت النصف (ثلاثة أسهم) لعدم وجود أصل أو فرع وارث للميت، وعدم وجود معصب لها، لقوله تعالى: "إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ". والباقي لابن العم تعصيبًا (سهم واحد) لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها، فما بقي، فهو لأولى رجل ذكر".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31478
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31478
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي