العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المال المأخوذ مقابل عمل وكالة بيع السيارة، في حال عدم إمكانية تسجيلها باسم المشتري، مع العلم أن البائعين قد استلموا كامل مبلغ السيارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز أخذ مال المسلم إلا برضاه، لقوله تعالى: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ). فالبائع إذا باع السلعة وقبض ثمنها فقد استوفى حقه، ولا يجوز له أخذ زيادة إلا ما يترتب على العقد من آثار مثل عمل توكيل إذا كانت السلطات لا تسمح بالتصرف إلا به، فيجب على البائع عمله دون أجرة إلا إذا كان هناك كلفة أو مشقة، فيجوز له المطالبة بنفقتها إلا إذا جرى العرف بتحملها. ويجوز للمشتري احتجاز جزء من الثمن لضمان إنهاء البائع للإجراءات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18712
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي