ما نصيب كل وارث من تركة الميت، علماً بأن ورثته هم: أب، وزوجة، وجدة (أم الأب)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، وللجدة السدس، والباقي للأب. فتقسم التركة على اثني عشر سهما: للزوجة ثلاثة، وللجدة اثنان، وللأب سبعة. ويجب الانتباه إلى أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد فتوى، بل لا بد من رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود وارث آخر أو وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122619
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122619
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي