ما نصيب كل وارث من تركة الميت، إذا كان ورثته كالآتي: خمس بنات، وزوجة واحدة، وسبعة أبناء عم من الأب؟
إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن لوجود فرع وارث، وللبنات الثلثان، والباقي لأبناء العم تعصيباً. تقسم التركة على 840 سهماً، للزوجة 105 أسهم، وللبنات 560 سهماً (112 لكل بنت)، ولكل ابن عم 25 سهماً. يجب التنبيه إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، ولا ينبغي الاكتفاء فيها بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها، فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أخرى لا يعلم بها الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140573