هل تجب الزكاة عن كل سنة من السنوات الخمس التي اشتركت فيها في الجمعية، أم تجب بعد اكتمال المبلغ واستلامه كاملاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لوجوب زكاة المبلغ المشارك به في الجمعية أمران: بلوغ النصاب وحولان الحول عليه. والنصاب هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة. وإذا تحقق الأمران، فعلى المشارك إخراج زكاة كل قسط عند حولان حوله، وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%)، وإذا لم يُخرج الزكاة عن الأقساط الماضية، فعليه إخراجها عن كل سنة مضت إذا كان كل قسط يبلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى غيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119494
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119494
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي