هل تجوز زخرفة المسجد بالآيات القرآنية، وفرشه بالبسط الفاخرة وإضاءته زيادة عن الحاجة مع كونها مكلفة، وتركيب الأعمدة المنحوتة؟
ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة زخرفة المساجد بالذهب أو الفضة أو النقش أو الصبغ أو الكتابة، لأن ذلك يلهي المصلي عن صلاته، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ووردت في ذلك أحاديث وآثار تدل على كراهيته وكونه من علامات الساعة. ولا يجوز زخرفة المسجد من مال الوقف، وعلى الفاعل الضمان. أما فرش المسجد وإنارته بما تدعو إليه الحاجة، فهو مطلوب شرعاً ما لم يصل إلى حد الإسراف. وبخصوص الأعمدة المنحوتة، لا يجوز تركيب ما يحوي صور ذوات الأرواح في المسجد أو خارجه، أما النحوتات الأخرى فتندرج تحت حكم الزخرفة المكروهة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35154