العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بمجرد التلفظ به ثلاث مرات أم هناك استثناء بناء على الظروف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من قال لزوجته أنت طالق ثلاثًا، أو أنت طالق وطالق وطالق، بانت منه زوجته، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره، وهذا مذهب جماهير أهل العلم.

أما طلاق الغضبان فيختلف باختلاف الغضب على ثلاثة أقسام: 1. من كان غضبه في بدايته ويعلم ما يقول ويقصده: فطلاقه واقع. 2. من بلغ الغضب نهايته فلا يعلم ما يقول: فطلاقه غير نافذ. 3. من توسط غضبه بين المرتبتين ولم يصر كالمجنون: فطلاقه غير نافذ أيضًا.

وقد دل على ذلك حديث: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي