العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق ثلاثًا أم واحدة إذا قال الزوج لزوجته في حالة غضب وهو مدرك لما يقول: "أنت طالق طالق طالق"، ثم عُقد له عقد شرعي بناءً على فتوى بأنها طلقة واحدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الغضب الذي لا يزيل العقل لا يمنع نفوذ ، وتكرار الطلاق بصيغة "أنت طالق بالثلاثة" لا يترتب عليه ثلاث طلقات إن لم ينو الزوج ذلك، وبعض أهل العلم يرى وقوعه طلقة واحدة. ما دمتم سألتم أهل علم موثوقين وأفتوا بوقوع طلقة واحدة فلا حرج في العمل بفتواهم. الطلاق إذا كان دون الثلاث وبعد الدخول ودون مال فهو رجعي، يجوز للزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها دون تجديد عقد. أما الطلاق قبل الدخول أو بعده وانقضت دون مراجعة، فتبين المرأة ولا يملك الزوج رجعتها إلا بعقد جديد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
150653
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي