هل يقع الطلاق الذي صدر ثلاث مرات متوالية من زوج كان غضبانًا وزوجته حائض، علمًا بأنه سبق له طلقة واحدة، وهل يُحتسب طلقة واحدة أم ثلاث طلقات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تلفظ الرجل وهو مغلوب على عقله بشدة الغضب فطلاقه غير نافذ، أما إذا لم يبلغ الغضب به ذهاب العقل فطلاقه نافذ. وطلاق الحائض طلاق بدعة ومحرم، لكن أكثر أهل العلم على نفاذ طلاق الحائض، وهو به. وفي حال نفاذ الطلاق، إذا قال الرجل: أنت طالق، طالق، طالق، وقصد التوكيد قُبل منه، وإن قصد تكرار الطلقات وقع ثلاثاً، وإن لم ينوِ شيئاً لم يقع إلا طلقة واحدة. وللزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها إذا كان الطلاق دون الثلاث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154537
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154537
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي