العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب قضاء الأيام السبعة التي لم تصلِّ فيها المرأة النفساء بعد انقطاع الدم، ظنًّا منها أنها لا تصلي إلا بعد الأربعين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس لأقل النفاس حدٌّ، فمتى طهرت النفساء وجب عليها الاغتسال والصلاة، حتى لو كان ذلك قبل الأربعين يوماً، وعلى المرأة التي تركت الصلاة سبعة أيام بعد الطهر، أن تقضي ما فاتها من الصلوات فوراً، وتصلي الصلوات الخمس عن كل يوم حتى تكمل سبعة أيام. وإذا كان هناك مشقة في القضاء دفعة واحدة، فيمكن أداؤها على مراحل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10667
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي