هل يجوز للمرأة أن تصلي وتصوم وتجامع بعد انقطاع دم النفاس بعشرين يومًا انقطاعًا تامًا، مع وجود إفرازات بنية اللون أحيانًا ليست دمًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
متى رأت النفساء الطهر وجب عليها الاغتسال ، ويجوز لها ما يجوز للطاهرات، لأنه لا حد لأقل . وإذا رأت صفرة أو كدرة بعد الطهر في الأربعين، فقد اختلف العلماء هل تعد نفاسًا أم لا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134401
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 134401
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي